السيد أحمد الموسوي الروضاتي

51

إجماعات فقهاء الإمامية

المهذب ج 1 / كتاب البيوع وعقودها وأحكامها * عقد النكاح لا يدخل فيه الخيار جميعا - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 356 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : وأما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل ، فإذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه ، ولا يبطل به عقد النكاح فإن تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح . * إذا قال البائع قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري قد قبلت صح بلا خلاف - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 360 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : فأما البيعان فتصح عقودهما بتقدم الايجاب ، فلو قال البائع : قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري : قد قبلت لصح ذلك بغير خلاف ، فأما في التأخير فإذا قال المشتري : بعني هذا الشيء بمأة وقال البائع : قد بعتك ، فلا يتم انعقاد العقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت . * الحنطة مع الشعير جنسهما في الربا واحد - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 362 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد . وفي الزكاة جنسان . . . * الميزان ميزان أهل مكة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 363 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : فأما المكيال فمكيال أهل المدينة ، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك . . . * من باع دينارا جيدا بدينار رديء كان ذلك جائزا - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 367 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : فإن باع دينارا جيدا بدينار ردي ، كان ذلك جائزا بغير خلاف . * هلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 382 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : وهلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع بغير خلاف في ذلك . * بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 387 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها : ذلك لأن بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء ، باعه من المسلم إليه ، أو من أجنبي بغير خلاف .